الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٣٧الباب التاسع
في زكاة التجارة
وسألته عن رجل اشترى عبدا للخدمة، وفي يده صنعة نساج.
،
أو غير ذلك، ولأجل الصنعة التي في يده، هل يحمل هذا على زكاة ماله في القيمة، أم حتى يكون قصده للشراء للتجارة خاصة؟ قال: اذا اشترى للغلة، عندي لم يحمل على التجارة الا ما استغل منه. قلت: أرأيت لو أن رجلا اشتراه للتجارة، ثم مات فتركه على غيره، فتركه هذا يريد به الغلة، هل يحمل على ماله في الزكاة؟ قال: معي، انه اذا تركه يريد به الغلة، فلا شيء عليه في ذلك
مسألة:: من - كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن العروض التي تزاد للتجارة، الزكاة اذا حال عليها الحول، وممن روينا هذا القول عمر بن الخطاب وابن عمر وعائشة أم المؤمنين وابن عباس والفقهاء السبعة، سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار والقاسم بن محمد وابو بكر بن عبدالرحمن بن هشام وخارجة بن زيد وعروة بن الزبير وعبد الله بن عبدالله وابن عيينة وابن مسعود، وبه قال الحسن البصري، وجابر بن زيد وطاووس وميمون بن مهران وابراهيم النخعي، وقال: يحمله هذا القول مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي
- rv -