بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨

محمد

بن ادريس وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو عبيد وابو ثور

والنعمان وأصحابه

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، على نحو ما حكي في هذا الفصل، في جميع ما ليس فيه في الأصل زكاة من جميع الأشياء، انها اذا دخلت في التجارة انه ثابت

عليها حكم زكاة التجارة، واما ما كان من الأشياء في أصله الزكاة فادخله مدخل في التجارة يريد به التجارة، فلا يتفق فيه عندي من قول أصحابنا أن فيه زكاة التجارة، بل يختلف فيه. فقال من قال: زكاته لا تتحول الى زكاة التجارة، وقال من قال: فيه زكاة التجارة على حال، وقال من قال: اذا وجبت في التجارة الزكاة، كان هو تبع للتجارة، وان لم تكن فيه زكاة، كان فيه زكاة نفسه، ومنه، ذكر العروض تقيم عند الرجل سنين. قال أبو بكر: واختلفوا في العروض تقيم عند الرجل سنين، ثم يبيعها، فقالت طائفة، يقومه اذا حال عليه الحول، ويخرج زكاته في كل سنة، هذا قول الشافعي، وهو على مذهب سفيان الثوري، وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابي عبيد وابي ثور وأصحاب الرأي، وكان عطاء بن أبي رباح يقول: يزكيه لسنة واحدة، و به قال مالك بن أنس

سنة

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا ان كان العرض داخلا في جملة التجارة، وكان فيها الزكاة، ان الزكاة فيه كل، ما كانت التجارة فيها الزكاة، أو كانت في ماله الزكاة الذي يحمل تجارته عليه، ويحمله على تجارته من الذهب والفضة، ولا يبين لي في هذا الفصل بينهم اختلاف. ومنه.

— YA —

-