بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩

الباب العاشر

فيما ليس فيه زكاة من أسباب التجارة

وعن الآنية الذي تشترى للتجارة لينتفع بها فيها، وتكون النية هكذا، ولا يكون للربح أنه لا زكاة فيها، فان نوى بها الربح ففيها الزكاة، وكل ما نوي فيه الربح ففيه الزكاة، اذا حضرت الزكاة. قيل له: فان اشترى شيئا على انه للتجارة، ثم حول نيته انه ينتفع به، هل تجب عليه فيه الزكاة، اذا لم يكن وجبت فيه التجارة. قلت له: فان عاد فحول نيته انه يريده للتجارة، وحال الحول، منذ يوم وقع الشراء، هل تلزمه الزكاة اذا كان تجب في جملته الزكاة؟ قال:، انه قد قيل معي ما استحال عن حال التجارة، ثم حوله بالنية الى التجارة، لم يتحول بالنية وهو على حالته، حتى يحوله في غيره، يريد به التجارة، أو في فضة

أو ذهب