بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٣

مسألة: من - كتاب أبي جابر - وكلما كان للتجارة من أصل:

أو عبيد، أو دواب، أو طعام، أو ثياب، أو عروض أو غير ذلك من الامتعة، فاذا وجبت الزكاة فيه، ولم يبعه اخرج الزكاة منه بسعر يومه، و في حفظ أبي صفرة قال: إن كان فيه ربح قوم يوم حلت زكاته، وإن كان

في ذلك وضيعة فمن رأس ماله تكون الزكاة، وإن باعه قبل محل زكاته بوضيعة فلا يكون عليه زكاة، الا مما في يده

مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله عليه ـ وعن رجل له دراهم يزكيها، ثم انفق منها على زراعة في طوي وحصدها، تجب في هذه الزراعة زكاة أم لا؟ فعلى ما وصفت، فان كان أنفق هذه الدراهم في هذه الزراعة، وزرعتها للتجارة، ففيها زكاة التجارة، وان كان انفقها في زراعة ليست للتجارة، ولم تجب في الزراعة زكاة الحب، فلا زكاة في الزراعة وان انفق الدراهم بعد محل الزكاة فيها، ففيها الزكاة خاصة دون الزراعة، وان انفقها قبل محل زكاة دراهمه ولم ينفقها في الزراعة

للتجارة، فلا زكاة فيها

•

- 43 -

-