الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٤٥الباب الثاني عشر
في زكاة التجارة من غير جنسها
عن أبي الحسن فيما عندي، وذكرت في رجل معه بضاعة يتجربها فكسدت عليه تلك البضاعة، فأخرج زكاة ما حصل من الدراهم والبضاعة الباقية. قلت: هل يجزيه أن يخرج من كل نوع زكاته منه؟ فعلى ما وصفتم، فان أخرج من كل أربعين جزءا، جزءا من تلك الأنواع أجزأه، وان شاء قوتها يوم الزكاة بسعر يومها بالنقد، غلت أو رخصت، واخرج زكاتها على ذلك، وليس عليه غير ذلك
مسألة: ذكر كيف يخرج زكاة العروض - من كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: واختلفوا فيما يجب فيه أو في ثمنه الذي اشترى به العروض في قيمته، وكان الحسن يقول: يزكي على الثمن الذي اشترى به، وقال جابر بن زيد: يقومه بنحو من ثمنه يوم خلت التي اتجره فيها، وقال قتادة. يقومه بقيمته يومئذ، وقال الأوزاعي: ان شاء زكا ثمنه الذي اشتراه، وان شاء قوم متاعه فزكاه بالقيمة، وقال الشافعي: يقومه بالذي كان اشترى به العروض، وقال ابو ثور: يقومه برأس ماله، دنانير أو دراهم، وحكى النعمان، انه كان يزكيه بأي ذلك شاء
-