بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٤٦

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قولهم في مثل هذا معاني الاختلاف، انه يزكي العروض من التجارة بما يثبت فيها من النقد، وقال من قال: بقيمتها يوم تجب فيها قيمة وسطة، وقال من قال: بقيمة يقدر بها على بيعه بالنقد، لانه انما عليه في الأصل زكاة النقد. وقال من قال: له الخيار، ان شاء زكى من نفس العروض مما يتجر، أو ان شاء بالقيمة

- 46 -

وهو مخير في ذلك، والله أعلم