بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٧

تطلب اليه الصداق، حتى خلا سنون فعليها زكاة الاربعمائة في السنين، التي خلت منذ تزوج عليها. قال ابو محمد: لا أرى على هذه زكاة، لأنه قيل انه لها حال ان طلبته، وان لم تطلبه فهو بحاله، وقد قيل في الأجل ثلاثة أقاويل: قول انه اذا دخل بها حل الأجل. قال أبو محمد: وهو اعجبهم الي فكيف هذا؟ فان كان هذا القول اعجب الثلاثة الاقاويل اليه، فجعل عليها الزكاة في القول الأول، فلم قال لا أرى على هذه زكاة في القول الأول؟ وان كان قوله الصواب هو الأول، فكيف يقول في هذا القول الثاني المخالف للأول انه يعجبه؟ فاذا كان يعجبه، فكيف يقول في القول الأول لا أرى عليها زكاة؟ ان هذا لهو العجب،

ان كان الذي ذكره في الكتاب ابو محمد ادنى (1) واحد، لأنه لم يقل

الا ابو محمد فقط، فان يكونا اثنين، فكان يجب ان يفرق بينهما بآبائهما

•

انقضي

(1) كذا في الأصل.

- TV.