الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٦٦مسبح
مسألة: وعن رجل باع تمرا الى سنة، ثم جاءت السنة فقال الشيخ
: لا صدقة عليه
•
ومن غيره، قال نعم، وقد قيل: لا صدقة عليه في الأجل، حتى يحل، ثم يحول عليه حول مذحل، وقال من قال: عليه فيه الصدقة،
ويؤديها عنه كل حول، الى محله
وقال من قال: عليه الصدقة لما مضى، اذا جاء محل الدين،
وكذلك الزكاة، في صداق المرأة. قال من قال: لا زكاة عليها فيه حتى
تقبضه
وقال من
قال: اذا كانت على مقدرة من أخذه، فعليها الزكاة
•
قال غيره، ومعي، انه قد قيل انما عليها زكاة النصف، ولو كانت على مقدرة من اخذه ما لم يدخل بها، فاذا دخل بها، كان عليها الزكاة في الجميع، اذا كانت على قدرة من أخذه على قول من يقول بذلك، جواب أبي علي الى أبي مروان، وعن رجل هلك بعمان، ولزوجته عليه دين دنانير، أو دراهم، قد اثبتها على نفسه بكتاب وشهود، وزوجته بالبصرة أو بغيرها، فلما هلك ظهر ذلك، وقد خلا لذلك الدين سنون، وعلم أن الزوجة لا دين عليها، فسألت عن الزكاة في السنين الماضية، قالت الزوجة انه دين عليها بحجة، وكانت غائبة، فلا أحب أن يتعرض
لما كان لها
•
مسألة: قال الشيخ أبو محمد عثمان بن أبي عبد الله: ـ حفظه الله - انظر يا أخي العجب من قول أبي محمد. كيف يتناقض، وهو صاحب الحجج البالغة، وذلك انه قيل في الضياء في باب زكاة صدقات النساء، فان كان لها على زوجها صداق أربعمائة درهم ثم تزوج عليها، ولم