بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٦٩

الباب الخامس عشر

في المال اذا كانت الزكاة تجب فيه ثم نقص فلم تجب فيه ثم زاد فوجبت فيه وما أشبه ذلك

وعن رجل كان له مال يزكيه، في وقت معلوم، ثم استهلكه في سنته تلك، حتى بقي منه درهم واحد، ثم استفاد مالا، قبل محل وقت زكاته بيوم، أو يومين أو عشرة أيام، هل عليه صدقة في ذلك المال؟ فنعم عليه الصدقة، وكذلك حفظنا اذا استفاد من قبل وقت زكاته

•

قال غيره: نعم، اذا لم يقع وقت زكاته ولم يستفد المال، فاذا استفاد المال بعد ذلك فوقته من يوم استفاد، اذا حال عليه الحول منذ

المال

استفاد، ما تجب فيه الزكاة. وقلت: كم أقل ما يكون الباقي من الذي يحمل عليه الذي استفاد، فليس في هذا حد محدود، وانما قيل: اذا بقي من الأول شيء كان قليلا، أو كثيرا، حمل عليه الذي استفاده في سنته تلك، واذا استفاد هذا المال من بعد ان جاوز وقت زكاته، فانه لا زكاة عليه، حتى يحول حولا، مذ تم معه مائة ة درهم، بما استفاد، وكذلك الصدقة في البقر والابل والغنم، على هذه الصفة اذا بقي منها

واحدة

6

ثم استفاد منها شيئا، بقدر ما تبلغه فيه الصدقة، من قبل ان

-

-