الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٧الباب السادس عشر
في المضاربة بالزكاة والربح والضمان فيها
وفي حفظ أبي صفرة، في رجل في بلاد الشرك، يتجر بما عنده من الزكاة في تجارته للمسلمين؟ قال: ان ربح فلهم، وان تلف فليس عليه، وان كانت معه فذهبت، فهو شبه الأمين، وقال أبو عبد الله: هو ضامن للزكاة، ان خلطها أو ميزها، والربح له ولا ربح للمسلمين، وهذا الرأي أحب الي وبه نأخذ
مسألة: ومن تجر بشيء من مال المسلمين اقترضه، فالربح له، وعليه ضمان رأس المال، اذا اقرضه اياه امام أو وال، أو واحد ممن ذلك في يده، وان اقترضه هو مما في يده، ففي نفس من ذلك، واخذ بقول من قال الربح له والضمان عليه، واما ان تجر بلا قرض، فالضمان عليه في رأس المال، والربح للمسلمين، ولا ضمان عليه في الربح.
- VV _
٤٬٦٤٠ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.