الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٧٦لأنه اذا مضى الحول، ولم يستفد شيئا، وليس معه الا واحدة، ثم اشترى بعد ذلك أو وهب له اربعا؟ قال: فلا شيء عليه فيهن، حتى يحول عليهن الحول ولم يستفد يزكي فيه انفسخ عنه الوقت الأول. قلت: فإن تلفت البقرات جميعا ثم استفاد خمسا في سنته، قبل ان يحول حوله الذي عود يزكي فيه، قال فلا شيء عليه اذا كن قد تلفن جميعا قلت: والبقر والابل والشاة مثل الدراهم في هذا؟ قال:: نعم.
مسألة: ومن غيره، وعن أبي عبد الله وعن رجل معه مائتا درهم، تعود يزكيها فحبسهما سنة، فاذا هما مائة واربعون وربح عشرين درهما، (1) فيحتا الى اجل، هل عليه زكاة فيهما فيما بقى منهما، وفي ربحهما اذا حل شهره، الذي تعود يزكي فيه؟ قال: لا حتى يحول الحول
مذ يوم محلها، وربحها ثم يزكي
•
(1) كذا بالاصل.
- 76 -
٤٬٦٣٩ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.