بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨١

الباب الثامن عشر

فيمن تجب عليه الزكاة في تجارة أو غيرها وأراد أن يترك من ماله لكسوته ونفقته ومؤونته

وعن أبي عبد الله، وعن رجل حوسب على زكاة دين له، فطلب ان يطرح من نفقة، فلا يترك له على ما وصفت نفقته، الا أن يكون لا مال له من الأصل، وانما ماله تجارة في يده، فان كان في يده طعام حاضر، تركت له نفقته، الى وقت زكاته من قابل، مما حضر في يده من الطعام، وان لم يوجد في يده طعام، الا ما كان له من الطعام على الناس وغيره، فلا يترك له شيء.

نفقة

مسألة: وعن رجل سلم الى أم أولاده، وهي مطلقته ألف درهم نفقة أولاده سنة، ثم حضر وقت زكاته بعد ذلك بشهر فقال: يرفع شهر، ثم يخرج زكاة ما بقي مما سلم اليها

مسألة: ومن جواب أبي الحسن - رحمه الله ـ وعن صاحب السلف، والتجارة التي تجب عليه الزكاة في كل سنة، فينظر في ذلك ما يعلم، انه يقوم بكفاية مؤونته، ومؤونة عياله، وضيف ينزل عليه من الحب، البر والذرة والتمر للمأكل، وشراء السمك، والصربة والدهن

- A) -