بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٢

من

والحرض والملح، فيعزل ذلك لسنته، ثم يخرج الزكاة فيما بقي في يده، هذه التجارة من السلف زكاة. قلت له: هل يجوز له ذلك، على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت، فالذي وجدنا في هذا عن الفقهاء، انه يرفع نفقته ونفقة عياله، وأما الضيف، فلم نعرف ذلك في قولهم، ويزكي ما بقي، وهذا في الحب والتمر، مما يكون في يده من تجارته، ويدخله الحب والتمر من السلف وغيره

مسألة: وعن الرجل يبيع ويشتري في زمان القيظ، فيحصل له تمر، أعليه زكاة أم لا؟ الجواب، فلا زكاة عليه، الا في رأس ماله يحسبه

ان كان نصابا، والله أعلم.

مسألة

:

ومن - كتاب ابي جابر - والتاجر يقوم عليه كل شيء في يده للتجارة من قليل أو كثير، قيمة وسط على سعر البلد التي هو فيه، ويترك له من الطعام ما يقول انه يكفيه، ويكفي كل من يعول، الى ثمرة اخرى، كذلك عن أبي علي - رحمه الله - قال: واما الكسوة، فقال: ليس عندنا فيها شيء، وان لم يكن طعام، ولم يكن الا دراهم، والعروض لم يترك لهم من ذلك لنفقته شيء، الا أن يقول انه يحبس شيئا من الثياب. التي في يده، لكسوته، أو شيئا من العبيد لخدمته، أو شيئا من الدواب لضيعته، والمتاع لبيته فكل ما قال انه يحبس عن التجارة قبل زكاته أو بعدها، ما لم يكن اخرج الزكاة، فلا زكاة عليه فيه، ويؤدي الزكاة مما بقي، فان أراد بعد ذلك ان يرد ما حبس، ويدخله في تجارته

فلا زكاة عليه، حتى يجيء وقت زكاته من قابل

•

مسألة: من اخرج نفقته ونفقة عياله لسنة طعاما، ثم جاء شهره الذي يزكي فيه دراهمه، انه لا يخرج من ذلك الذي نحاه زكاة،

- AY_