بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٨٣

ولا يحمله على ماله هذا في الطعام، واما الدراهم اذا نحى نفقة سنته

دراهم

، وجاء شهره انه يحمل ما نحاه من الدراهم لنفقته، على ماله،

ويخرج منه الزكاة، وفرق بين الدراهم والطعام

مسألة: وقال محمد بن محبوب: - رحمه الله ـ في يد رجل أرض يأكلها، وأرقام البينة على مأكلته إياها، والأرض فيها ما قد فني، وفيها ما هو باق، وأقام رجل البيئة، ان اصلها كان له، وليس مع الذي يأكل المال اصل، سرا ولا غيره، الا بمأكلته، فان شهد له شاهدا عدل، ان هذه الأرض والنخل كانت له أو لأبيه، ولا يعلمانه ولا والده از الا عنهما هذا المال بوجه من الوجوه، فان الأرض والنخل ثابتة له، ولا يلتفت الى مأكله الذي في يده هذه النخل والأرض، الا أن يحضر بيئة عدل عليها بشراء أو هبة منه، أو يشهد له الشاهدان أنه يأكل هذه الأرض والنخل، ويدعها، وهذا ووالده ان كان انما شهد الشاهدان بالمال لوالده، وهو عالم بدعواه ولا يغير ذلك، ولا ينكره، فاذا اقام شاهدي عدل بشيء مما وصفت لك، كان أولى بما في يده ومأكلته

مسألة: وعن رجل عنده رأس خيل يريد به التجارة، أعليه ان يقومه اذا حال عليه الحول، ويخرج منه الزكاة، أم لا؟ الجواب، فنعم يقوم ان يكن له تجارة، أو كان يبلغ هو النصاب، والله أعلم، وكذلك ان قعد عنده اربعة اشهر، أو خمسة أشهر، وحضره وقت زكاته، أعليه

ان يقومه؟ فنعم، عليه، والله أعلم.

- AY -

-