الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٣الباب الثاني والعشرون
في ذكر اختلافهم في تفسير الركاز
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: قال الحسن البصري: الركاز المدفون، دفن الجاهلية، دون المعادن، وبه قال الشافعي. ومالك بن أنس والحسن بن صالح. والاوزاعي وأبو ثور، وقال الزهري وأبو عبيد: الركاز المال المدفون والمعدن جميعا، وفيهما جميعا الخمس، وكان عمر بن عبدالعزيز يأخذ من المعادن الزكاة، ان باع العشر، الا أن يكون زكاة، ففيه الخمس. هذا على مذهب مالك والاوزاعي. قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: إن المعادن انما فيها الزكاة، وهو كسب مكتسب، لا زكاة فيه، الا أن يحول عليه الحول، واما الكنوز اذا ثبتت من كنوز الجاهلية، ففيها الخمس، لأنها تخرج بمعنى الغنيمة في المال الذي لا يعرف ربه، فهو أشبه بأحكام الغنيمة، وهذا مال لا رب له، وانما هو من رزق الله، ومما اخرجت
الأرض.
-9 -
٤٬٦٥٦ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.