الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٢مسألة: ومن - الكتاب - ومن وجد ركازا أو أقل، أو أكثر، كان
عليه الخمس يخرجه الى الفقراء، اذا عدم الأمام، والركاز دفن الجاهلية، قال أصحابنا: ان كان أقل من خمسة دوانيق، فلا شيء فيه، ولم يرد الخبر بتحديد مقدار، وصفة الجاهلي هو ما لم يكن عليه اسم الله تعالى مكتوبا، وكان عليه علامة الكفر واسماء الكفار، ومعرفة ذلك، انهم لا يكتبون عليه ذكر اسم الله، ويكون أكثر من دراهم الاسلام. مسألة: ومن وجد كنزا جاهليا فدفع الخمس الى الامام أو الى الفقراء ان لم يكن امام، فعلى ما في يده الزكاة بعد الحول، وان كان اسلاميا، ولم يعرف ربه فهو للفقراء، وكنوز الجاهلية تعرف بعلاماتهم، والركاز لمن وجده في أرض مربوبة أو غير مربوبة، ولا فرق يجده في دار الاسلام، أو في دار الشرك، ولا فرق بين ان يجده مصلياً أو ذمياً أو عبداً أو حراً أو صغيراً أو كبيراً، وحائز لمن وجده اخذه
بين أن
حيث وجده ذمي بالسنة واجماع الأمة
•
مسألة: ودفين الاسلام لا يسمى ركازا في اللغة، ولا يحل أخذه
ويكون لفظه وعليه تعريفه حولا، ثم يفعل فيه ما يفعل في اللقطة، وقال قوم: اذا مضى حول صار ملكا للذي وجده (تم).
مسألة
: من غيره - كتاب ابن جعفر - وعن أبي عبد الله - رحمه الله - في رجل وجد في أرض كنزا من كنوز الجاهلية، قال: هو لمن وجده ظاهرا أو باطنا، وفيه الخمس، اذا كان ذهبا أو فضة، وذلك اذا كان الكنز
جاهليا. - رجع الى الكتاب
•
-