الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٥الباب الثالث والعشرون
في ذكر ما تجب فيما يخرج من ارض المعدن
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا فيما يخرج من المعدن، وكان مالك يقول: اذا بلغ ما يخرج من المعدن عشرين دينارا،
أو مائتي درهم، زكى مكانه، وشبه ذلك بالزرع يخرجه أرض المرء وكان عمر بن عبدالعزيز يأخذ من المعادن من كل مائتين خمسة دراهم، وكذلك قال أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابو ثور، وأوجب الزهري وأبو عبيد وأصحاب الرأي، فيما يخرج من المعادن الخمس،
وقالت طائفة: ما يخرج من المعدن فائدة من الدنيا من القابل
6
اجتمع منه مقدار ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول، ففيه الزكاة
هذا قول الشافعي. قال أبو بكر: وبه أقول
فاذا
قال أبو سعيد: معي، انه يحتاج في أكثر القول من معاني قول أصحابنا معنى القول الآخر، انه لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول، خرج ذهبا أو فضة أو تبرا يعالج بالنار، ومعي ان في بعض القول: انه ما خرج ذهبا وفضة كان فيه الزكاة في الوقت، ثم حوله فيما يستقبل، وما كان من التراب الذي يعالج بالنار، فهو بمنزلة المكتسب لا زكاة فيه،
-
90–