بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٩٦

الا

بعد الحول، ان يحمل على ماله، ولا يبين لي فيما يعالج بالنار

اختلاف، في معنى الزكاة.

مسألة: ومن - غير كتاب الأشراف - ومن غيره، فيما يوجد عن أبي عبدالله محمد بن محبوب - رحمه الله - سئل عما يخرج من المعادن من الذهب والفضة، الذي لا يعالج بالنار. قال: فيه الخمس من حين يخرج، وأما ما يعالج بالنار، فحتى يحول عليه الحول، من فيه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وما كان من الصفر، فليس فيه زكاة

مسألة: من - كتاب أبي جابر - وكذلك لا زكاة فيما استخرج من المعادن من أنواع العروض، الا في الذهب والفضة، فاذا اصاب من ذلك ما تجب فيه الزكاة، وحال عليه الحول اعطى زكاته، وأما ما أصاب من التراب الذي يعالج بالنار من الذهب والفضة أيضا، فعلى ذلك زكاته من كل اربعين درهما درهم، اذا أصاب مائتي درهم، وحال عليها عنده

حول، فعليه زكاة خمسة دراهم.

-97 -