الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٩٧الباب الرابع والعشرون
في المقدار الذي يجب فيه الخمس من الركاز
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في مقدار الركاز الذي تجب فيه الخمس، فقالت طائفة: يجب اخراج الخمس من الركاز قليله وكثيره، على ظاهر الخبر، هذا قول مالك بن أنس بن مالك وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأصحاب الرأي، واختلف قول الشافعي في هذا الباب. فقال: اذ هو بالعراق اشبه بظاهر الحديث، وهذا القول، وقال بمصر لا يبين لي أن أوجبه على رجل اذا كان أقل مما تجب فيه الزكاة. قال أبو بكر: الأول أولى لظاهر الحديث، وبه قال أكثر أهل العلم.
قال أبو سعيد: لا أعلم انه يحضرني من قول أصحابنا من تفسير هذا شيء معروف، فيما تجب من قليل ذلك، أو كثيره، الا أن يوجد في معنى قولهم: انه يشبه الغنيمة، وهو يشبه أحكام الغنيمة، وقد قيل في معنى قولهم، انها لا تكون في أقل من خمسة، وانها تجب من خمسة دوانيق فصاعدا، أحسب أن معنى قولهم في هذا بخمسة دوانيق من ويعجبني معنى هذا القول في كنوز الجاهلية
الفضة
- 9 V-