الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٣الباب السابع والعشرون
في المعـ
ــدن
وعن أهل معدن قاضي عليه بعضهم، ولم يقاض العامة، واراد. العامل ايمانهم، واعطى بعضهم عاملا آخر. فقلت: فاذا حلف العامل، أو حلف أحد من أهل الحصة استوجب حصة من خلفه، سواء أو يزول منه حصة من حلف أنه لم يقاضه، أم اذا حلف جباههم، خرج المعدن كله، فأقول اذا اقرت جباههم انهم قاضوا على عمله أو قام عليهم بذلك شاهدا عدل، فهذه مقاضاة تامة، فاذا انكره جباههم، فاستحلفهم، فقد بطلت هذه المقاضاة، الا انهم ان أرادوا أن يستحلفوا العامة، أو واحدا منهم ما علموا بهذه المقاضاة، التي قاضاها فلان وفلان. قال غيره: الذي معنا انه أراد أن له ذلك ان يحلفه ومن ـ جامع بن جعفر - وقال من قال في دراهم المعدن وقسمها، انه اذا خرج شيء من الجوهر فحصة المولود فيه، وكذلك من مات بعد خروج شيء من الجوهر، وان لم يستعمل بالنار، واذا وقع القسم وحسب على السهام، وعرف كم يقع لكل انسان، وأخذ من اخذ منهم سهمه، لم يدرك المولود، وانما يكون له فيما يستقبل، وكذلك الكبير الذي يصح
سهمه بعد القسم، فيدخل فيما يستأنف، ولا نبصرانه يدرك ما قسم
المال
-·-