بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٠٥

عنائهم

حيث لم يصيبوا شيئا؟ قال: بلى لهم قيمة عناهم، لانهم لو أصابوا منها جوهرا كثيرا، كان لهم، ولم ينزع من أيديهم، ويدفع

اليهم قيمة عنائهم

مسألة: وأما قسم دراهم المعدن من الرم، فقال من قال: انه اذا خرج شيء من الجوهر من المعدن فحصة المولود فيه، وكذلك لو من مات بعد خروج شيء من الجوهر، وان لم يستعمل بالنار، واذا وقع القسم المال على السهام، وعرف كم يقع لكل انسان، واخذ من منهم سهمه، لم يدرك المولود فيه، وانما يكون له فيما يستقبل، وكذلك الكبير الذي يصح سهمه بعد القسم، فيدخل فيما يستأنف، ولا نبصر انه

وحسب

يدرك ما قسم، وكذلك كل من كان على نحو هذا من الرموم.

اخذ