الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٠٧الباب الثامن والعشرون
في الصدقة في العوامل من الابل والبقر
من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في وجوب الصدقة في العوامل، من البقر والابل، وروينا عن علي بن أبي طالب. ومعاذ بن جبل، انهما قالا لا صدقة في البقر العوامل، وبه قال جابر بن عبدالله وسعيد بن جبير. والنخعي ومجاهد والحسن البصري وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري. والليث بن سعد وسعيد بن عبدالعزيز والحسن بن صالح والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو عبيد وابو ثور. واصحاب الرأي، وقالت طائفة: في الابل النواضح، والبقر السواني، وبقر الحرث صدقة، هذا قول مالك بن انس ومكحول وقتادة. وقال حماد بن أبي سليمان: في أثمانها اذا بيعت صدقة. قال أبو بكر: ليس في العوامل صدقة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (في كل أربعين من الابل سائمة ابنة لبون). وفيه دليل على ان لا زكاة، في غير السائمة، واجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على، ان الجواميس بمنزلة البقر، كذلك قال البصري وابراهيم النخعي ومالك بن انس وسفيان الثوري. والشافعي واسحاق، واصحاب الرأي كذلك
- 1. V_