بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١١٧

ابل أو بقر أو غنم بدنانير أو دراهم. قال غيره: ينظر في هذا الآخر. مسألة: من - كتاب أبي جابر - وكذلك كل من كان عنده طعام من زراعته، أو خدم أو دواب أو ثياب، مما لم يكن للتجارة، فأراد ان يدخله في التجارة، فلا أرى عليه فيه زكاة من قبل التجارة، ولا تدخل في تجارته، حتى يقلبه في نوع آخر، أو يبيعه بدراهم أو ذهب، ثم يعطي الزكاة من كل ذلك اذا أوجبت عليه.

- 117

-