الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١١٩الباب الحادي والثلاثون
في صدقة البقر
قلت: فان كان لرجل أربع بقرات، استفادهن، فقبل ان يحول عليهن الحول، ذهب منهن بقرة، أترى عليه صدقة؟ قال: لا حتى يحول على خمس بقرات له، فان كن في يده، فحتى يحول الحول منذ
استفاد الخامسة منهن.
مسألة: قلت فان كان في يده خمس بقرات، أو أكثر من ذلك وحال عليهن الحول، واخرج منهن الصدقة، ثم تلفن الا واحدة منهن، فلما جاء الحول أو قبل ذلك بشهر، استفاد أربعا، هل تجب فيهن الزكاة؟ قال: نعم. قلت: فان مضى الحول ولم يستفد شيئا، وليس معه الا واحدة، ثم اشترى بعد ذلك، أو وهب له اربعا، قال: فلا شيء عليه فيهن، حتى يحول عليهن الحول، منذ استفادهن، لأنه اذا مضى الحول، ولم يزك فيه انفسخ عند الوقت الأول. قلت: فان تلفت البقرات جميعا، ثم استفاد خمسا في سنته قبل أن يحول حوله الذي عود يزكي فيه؟ قال: فلا شيء عليه، اذا كن قد بلغن جميعا. قلت: والبقر والأبل والشاة مثل الدراهم في هذا؟ قال: نعم. قلت: فان كان
- 119 -