الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٢٠رجل معه بقر تجب فيهن الصدقة، فلماء جاء الحول لم يأته المصدق،
حتى
خلاله شهر، أو شهران بعد حوله، واستفاد بقرات خمسا، يحملن الخمس الأوائل؟
هل
قال أبو سعيد: الذي معي، انه اراد، هل يحملن على الخمس الأوائل، ويؤخذ منهن الصدقة جميعا؟ قال: لا، انما هذا في الورق والذهب، لأن على الناس ان يأتوا بزكاتهم من الذهب والورق الى المصدق، وعلى المصدق أن يأتي الى الناس يقبض منهم صدقة بقرهم وابلهم وغنمهم، فمن هنالك افترقا
قال أبو سعيد: حسن عندي ما قال. قلت: فان انتظر المصدق شهرا أو أقل أو أكثر على بقرة، بعد حوله فتلفت كلها، هلى عليه فيها صدقة وقد ماتت أو سرقت؟ قال: لا زكاة عليه فيها، اذا كان منتظر المجيء المصدق في العدل. قلت: فان كن خمسا فمات منهن واحدة. أو اثنتان بعد ان حال عليهن الحول، وهن خمس، وجاء المصدق وهن اربع أو ثلاث أو أقل، قال ما تلف فلا زكاة فيه، وما بقي ففيه الصدقة، كأنه أراد ان بقي أربع فعليه أربعة أخماس شاة، وان بقي ثلث فثلاثة اخماس شاة، فعلى ذلك القياس، والله اعلم
•
قال أبو سعيد: حسن. قلت: فان تلفت منهن واحدة قبل أن يحول الحول قال: اذا تلفت منهن واحدة فبقي ما لا يتم به الصدقة فلا صدقة عليه اذا تلفت قبل الحول.
مسألة: ومن - جامع أبي محمد - وأجمع الناس على وجوب الصدقة
في الجواميس والحاقها بالبقر في حكم الصدقة، واسم البقر واقع عليها، ومحمولة على البقر كالضأن والمعز، محمول احدهما على الآخر.
- 120 -