بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٣

مسألة: من أبي جابر، وصدقة البقر تؤخذ منها مثل ما يؤخذ من

الأبل في الخمس، شاة، وفي العشر، شاتان، وفي الخمس عشرة، ثلاث شياه وفي العشرين، أربع شياه، فاذا بلغت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة جدعة، وهي سن بنت محاض، فاذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ثنية سن بنت لبون، فاذا بلغت ستا وأربعين ففيها بقرة رباعية سن الحقة

من الأبل، فاذا بلغت واحدة وستين ففيها سدس سن الجدعة من الأبل فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها ثنيتان من البقر، ثم تجري على ما يجري عليه صدقة الأبل فاذا تمت ثلاثمائة فليس فيها دون الاربعين شيء، والابل والبقر العوامل والزواجر والطواحن، فيهن الصدقة على مثل هذا.

- 123 -