بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٢

ذلك، وفسر أبو ثور ذلك من قوله، قال في خمس واربعين؛ مسنة، وثمن؛ وفي خمسين؛ مسنة وربع، وكذلك ما زاد قل أو كثر، وكان ابراهيم النخعي يقول في ثلاثين بقرة، تبيع، وفي اربعين، مسنة وفي خمسين، مسنة وربع، وفي ستين، تبيعتان. قال أبو بكر بما روي عن رسول الله

نقول

قال أبو سعيد: معي، انه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معاني الاتفاق، ان صدقة البقر مثل صدقة الابل، لانها مثلها في كتاب الله تبارك وتعالى، ففي خمس من البقر معهم شاة. وفي العشر شاتان وفي كل خمس شاة الى خمس وعشرين، ثم فيها صدقة، وما دون الصدقة من الأبل والبقر هو معهم شنقه، ففي خمس وعشرين وما زاد على ذلك الى خمس وثلاثين، ففيها جدعة وهي سن بنت مخاض عندهم من الابل، وفي الست والثلاثين ثنية من البقر، ثم على ترتيب معنا، صدقة الابل يكون معنا ترتيب صدقة البقر، والجدعة من البقر عندي انها تقوم في موضع سن بنت مخاض، والثنية تقوم مقام ابنة لبون، والرباع يقوم مقام حقة، والسدس يقوم مقام الجدعة من الابل. وعلى هذا يجري حسابها، ومن ـ غير الكتاب

مسألة: ومما يوجد في بعض الآثار، وقد سئل جابر بن زيد ـ رحمه الله - عن صدقة البقر قال: هي بمنزلة الأبل، يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الصدقة فاذا .. كثرت، أخذ من كل خمس وعشرين بقرة.

الأبل من مسألة: والبقر من خمس بقرات، شاة من الثنية الى السيوب والصغار من البقر اذا أكلت الشجر وشربت الماء، وعدت مع الكبار، الا ان يكون غدوا لا تأكل، ولا تشرب ولا ترعى، وهي في الرنق

صغيرة.

122 -