بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٢٥

الباب الثالث والثلاثون

في زكاة البقر اذا كانت مشتركة بين اثنين فصاعدا

سألت ابا معاوية عزان بن الصقر - رحمه الله ـ عن رجل له خمس بقرات في يده، وله بقرة سادسة مع رجل، وذلك الرجل له أربع بقرات، فحال عليهن الحول جميعا، وفي يد كل واحد منهما خمس؟ قال: أما الذي له الست بقرات فعليه شاة، واما الذي له اربع بقرات وفي يده الآخر بقرة خامسة، ففي قول أصحابنا اذا كان الحلب والمربط واحدا، ان عليه اربعة اخماس شاة. قلت: فهل على الآخر الذي اعطى شاة عن خمس الخمس الباقي؟ قال: لا. لا تجب فيهن الا شاة واحدة، ولو كن متفرقات في ايدي اناس شتى اذا كن لرجل واحد.

قال ابو سعيد: هو هكذا ومعي، ان بعضا يقول على صاحب الست خمس شاة، لانه بسبب بقرته، وجبت تلك الشاة على صاحب البقر ومنه، قلت: فان كان لواحد منهما أربع بقرات خالصة، وبينهما بقرة واحدة، في يد أحدهما مع الاربعة، وحال عليهن الحول جميعا؟ قال: على الذي في يده الخمس اربع له، وواحدة بينه وبين شريكه تسعة

اعشار شاة، وعلى الآخر عشر شاة

_ 1 Y 0 -