بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٥

الباب السادس والثلاثون

في ذكر تفريق الغنم لأخذ الصدقة

من - كتاب الأشراف - قال أبو بكر: روينا عن عمر بن الخطاب انه: لقى سعدا فقال له اذا صدقتم الماشية، فاقسموها ثلاثا، ثم يختار رب الغنم الثلث، ثم اختاروا من الثلثين الباقيين، وروينا عن عمر بن عبدالعزيز انه قال: يختار المصدق من الثلث الأوسط، وبه قال الزهري وأبو القاسم، وقال الحكم بن عيينة وسفيان الثوري: يفرق

فرقتين، وقال الشافعي: يجب على رب المال الوفاء به وبه يقول.

قال ابو سعيد: معي، انه يخرج في معنى قول أصحابنا أن المصدق، ورب المال يقسمان الغنم نصفين، ثم يختار رب المال، لأي النصفين، ثم يختار المصدق من النصف الباقي شاة، مما يجوز له أن يأخذ من الغنم، ثم المصدق شاة رب المال شاة حتى يستوفي، وقال من قال: اذا قسمت نصفين كان الخيار لرب المال، ان يختار من احد النصفين شاة، ثم المصدق، ثم على هذا حتى يستوفي المصدق، وفي بعض قولهم: ان يدخل في الغنم بغير قسمة، فيصاح فيها فيتصدع بفرقتين ثم يكون الاختلاف في الخيار على ما ذكرت لك، ولا أعلم من قولهم انها

135