بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٣٦

تقسم اثلاثا، ويحلو في نفسي ما قال ابو بكر: انه اذا ثبت على رب المال الفرائض احضرها من غنمه كيف شاء، اذا كانت موجودة بأسنانها، غير خارجة من صفة ما يجوز، وان كنت لم اعلمه من قول اصحابنا، ولكنه لما اشبه العدل لم يبعد عندي ولو كانت الزكاة انما هي جزء من المال وتقسم

قسمة لما جاز الا بالقسم بالنظر

- 136 -