بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٤٣

الباب التاسع والثلاثون

في الماشية اذا توالدت قبل مجيء المصدق بيوم فوجبت فيها الزكاة

من - كتاب الأشراف - من غير الكتاب والزيادة المضافة اليه - قال أبو بكر: قال مالك في الماشية: لا تجب في اصلها الصدقة فتوالدت قبل أن يأتي المصدق بيوم، فجاء المصدق وعددها ما تجب فيه الصدقة عليه، قال الشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وأبو ثور وأصحاب الرأي، لا زكاة عليه، حتى يحول عليها الحول من يوم تصير أصلا تجب في مثله الزكاة، وبه نقول

قال أبو سعيد: أما في معنى اللازم في التعبد، فلا أعلم فيه اختلافا، الا على ما حكي، وأما في شأن المصدق اذا وصل اليه فمعي، أنه في بعض قول أصحابنا: انه اذا خرج للصدقة في وقتها فوجد في المال مجتمعا تجب فيه الزكاة أخذه، ولم يسأل عن ذلك، واحسب ان في بعض قولهم، ولو صح انه لم يحل عليه الحول، فله أن يأخذ الصدقة من المجتمع، وفي قولهم: انه ليس له ذلك حتى يحول عليه الحول، منذ بلغت ما تجب فيه الزكاة، ولا يطيب له ذلك الا باقرار من رب المال أو بصحة بمعنى هذا القول.

-