الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٢فلا صدقة عليه، ولو بقي من الأولى شيء، حتى يحول عليه سنة قد
استفاد وتمت عنده.
مسألة: ومن ـ جامع أبي محمد - والصدقة في الأبل واجبة، اذا بلغت نصابا سائمة كانت أو غير سائمة، والنصاب هو الذي يلزم به أول الفرض، لما روي عن علي بن أبي طالب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وفي الغنم في الاربعين شاة، شاة فان لم يكن الا تسعة وثلاثين فليس فيها شيء، وروت عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (في اربعين شاة شاة ولم يخص سائمة من غيرها، فالمسقط للصدقة من غير السائمة محتاج الى دليل، وذكر السائمة في الرواية لا ينفي وجوب الصدقة في غير السائمة، لأن الأخذ بالخبرين مما فيهما من الزيادة أولى من اسقاط احدهما
- 142 -
٤٬٧٠٥ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.