الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٤٦النعمان لا يفرق بين مجتمع، يكون للرجل عشرون ومائة شاة ففيها شاة، واذا افترقت اربعين اربعين، ففيها شاة، وقوله: لا يجمع بين متفرق، والرجلان بينهما اربعون شاة، فان جمعنا كان فيهما شاة، فان فرقها لم تكن فيها شاة، وكان أحمد بن حنبل يقول في رجلين لكل واحد منهما اربعون شاة، أن يعد ما بينهما فعليه شاتان، كان احد الراعيين في البصرة، وان كان له ببغداد عشرون شاة، وبالكوفة عشرون فلا شيء عليه، لأنه لا يجمع بين متفرق. قال أبو بكر: لا نحفظ هذا عن غيره
•
قال أبو سعيد: معي، انه يخرج عندي على ما يحسن فيه التأويل، لقول النبي: (لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع حذار الصدقة) فهو تأويل حسن، لا أعلم فيه ما لا يخرج من قول أصحابنا
مسألة: ومن جامع أبي محمد، واختلف أصحابنا في الشريكين اذا ملكا اربعين شاة، وحال عليها الحول فقال أكثرهم: فيها الزكاة وكذلك قالوا في الخليطين، اذا كان كل واحد منهما عارفا بحصته من حصة صاحبه أن عليهما الزكاة، اذا بلغت غنمهما اربعين شاة، أن الصدقة تؤخذ من الجملة ويترادان الفضل فيما بينهما، وقال أبو بكر الموصلي: لا تجب الزكاة على واحد منهما، حتى يملك اربعين شاة، كانت الشركة خلطة أو مشاعة، هكذا حفظت عن الشيخ ابي مالك ـ رحمه الله - والقول الأول هو الأكثر، وعليه العمل، وظاهر السنة تؤيده وتشهد بصحته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في اربعين شاة شاة) ولم يخص بوجوبها شركة، ولا منفردة بملكها وقوله صلى الله عليه وسلم: (وما كان من خليطين يترادان الفضل بينهما بالسوية) يدل على ذلك
مسألة: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ. قلت: فقول
-
-187 -