بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٥٧

عندي في معنى قولهم: انه ان كان في شيء من تلك الاسنان التي ليس على المصدق ان يأخذها افضل في الزكاة من الفريضة في النظر، كان له ذلك، لأن المعنى في هذا انما هو ليس عليه أي ذلك محمول عليه لرب المال، فاذا شاء ذلك رب المال، وكان ذلك أفضل في الصدقة، فلا وجه يمنع ذلك، وان كان في معنى القول ليس عليه ذلك، فاذا كان ليس عليه ذلك، وكان الحق لغيره فلعله يلحقه معنى القول انه يجب عليه أن لا يأخذ لا ما يجوز في الفريضة، لأن المال لغيره، وهو في المال بمنزلة

الوكيل والأمين

مسألة: من - غير الكتاب - وعن ذات العوار التي لم يستبن للساعي عيبها يوم أخذها حتى استبان له ذلك بعد ايام، أيسعه اخذها أم لا؟ فان كان اخذها، وهي سالمة فليس له ان يردها، وان كان اخذها، وذلك العوار فيها، ولم يره ردها اذا لم ير ذلك لها مع

صاحبها

مسألة

: من - كتاب أبي جابر - وقيل ليس للمصدق ان يأخذ ذكرا ولا ماخضا الا أن يشاء رب المال، ولا عليه أيضا أن يأخذ عوراء ولا جرباء ولا جدعة، ولا هرمة فان اوصل رب المال الى المصدق حقه، فهو المصدق في ذلك، وان اختلفا وقفا على الغنم، فقيل لرب المال ان يصدعها نصفين، ثم يختار أي النصفين اراد، ثم يختار من النصف الثاني أيضا شاة، ثم يختار أيضا المصدق شاة، ثم على ذلك يختار رب المال،

ثم يختار المصدق حتى يستوفي.

_ lov -