الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٦٧لا
الباب السادس والاربعون
فيما اذا لم يوجد السن الذي يجب في المال
من ـ كتاب الأشراف - قال أبو بكر: واختلفوا في المال الذي يوجد فيه السن الذي يجب، ووجد دون ذلك أو فوقه، وكان ابراهيم النخعي والشافعي وابو ثور يقولون: اذا اخذ سنا فوق سن، رد عليهم عشرين درهما أو شاتين، واذا اخذ سنا دون سن، ردوا عليه عشرين درهما أو شاتين، واختلف فيه عن اسحاق فقال مرة كقول هؤلاء، وقال مرة عشرة دراهم، أو شاتين، روينا هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال سفيان الثوري وأبو عبيد، وفيه قول ثالث: وهو أن يأخذ قيمة السن الذي كتب عليه، هكذا قال مكحول والأوزاعي، وفيه قول رابع، وهو أن على رب المال أن يبتاع المصدق الذي تجب له، هذا قول مالك بن أنس، وفيه قول خامس: وهو ان يؤخذ السن الذي يوجد عنده، ويعطي فضل ما بين قيمتها وقيمة السن الذي يأخذ، وان كانت الذي عنده أفضل رد عليه المصدق ما بين القيمتين، هذا قول حماد بن أبي
سليمان
قال أبو سعيد: القول المضاف الى حماد بن أبي سليمان موافق لعامة
-
- ITV -