بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٦٩

المصدق، وليس المصدق بمأذون له في بيع الصدقة قبل قبضها، لأنه يبيع مضمونا على غيره، فعلى نحو هذه المعاني يخرج القول بمعنى هذا،

ولا فرق عندي في قولهم في ارتفاع السن بدرجة، أو درجتين، أو أكثر ولا في انحطاطه بعد ذلك، والمعنى فيه واحد، ويخرج من معاني قولهم على ما حكي في الكتاب، أن تكون تلك الزيادات المحدودة، انما على مخصوص ما يقع القيمة به في الوقت، لا على معنى العموم، وينظر في ذلك ان شاء الله.

- 179 -