الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٠على صاحب الابل ما فضل له ان شاء الله، وما كان على هذا النحو فهو
مثله، والذي يرى له ان يرد من الدراهم والغنم والعروض بالقيمة مسألة: ومنه، عن أبي عبدالله - رحمه الله ـ في رجل كانت عليه الصدقة في خمسة أبعرة، فباع واحدا منها قبل صدقته، وبقي في ابله حتى جاء وقت الصدقة، انه لا يؤخذ منه الا ان يكون الذي اشتراه تركه معه حولا مسألة: والفصيل من الابل لا يدخل في الصدقات الواجبات وهو الذي فصل عن امه بعد حول، فأما اذا دخل في الحول الثاني، فانه يكون ابن مخاض، والانثى ابنة مخاض، ويدخل هذا السن في فرائض الصدقة، وما بعده من الاسنان، وأما دونه فلا، وليس في الصدقة، فوق الجدعة شيء، والخلفة من الابل هي الحامل، وهي مما نهي عن أخذها، وتسمى أيضا عشراء وقد دخلت في النهي عن أخذها، الا ان يشاء رب المال دفعها في الصدقة، وقد نهى النبي عن اخذ كرائم الأموال الا ان يشاء ربها
(فصل في اسنان الابل)
ابن مخاض لسنة، وابن لبون لسنتين، وحق لثلاث،
وجدع
لأربع والثني لخمس. ورباع لست، والسدس لسبع، والبزل لثمان
والمخلف لتسع، وليس له بعد الاخلاف سن، ولكن يقال بازل عام
وبازل عامين، ومخلف عام ومخلف عامين، وكذلك ما زاد
مسألة: والبقر في الصدقة بمنزلة الأبل، يؤخذ منها، مثل ما يؤخذ
من الأبل ما كان منها أقل من خمس، فلا صدقة فيه، فاذا بلغت خمسا وحال عليها الحول عند ربها، كان عليه شاة، ثم لا شيء فيمازاد حتى
- 180
-