الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٧٩أو حبل تقاد به؟ فقالوا: لا. في صدقة الماشية من الابل والبقر، وما أشبه ذلك: من كتاب أبي جابر، والصدقة في الابل والبقر، والجواميس والغنم والضأن، فالابل والبقر والجواميس صدقتهن واحدة، وكذلك صدقة الغنم والضأن واحدة، ولا يؤخذ مما دون الخمس من الابل شيء، فاذا بلغت خمسا ففيها شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي العشرين اربع شياه، فاذا بلغت الابل خمسا وعشرين، ففيها ابنة مخاض من الابل، فان لم يوجد في الابل ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فاذا بلغت الابل ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون، فاذا بلغت الابل ستا واربعين ففيها حقة طروقة للفحل، فاذا بلغت الابل ستين، وزادت
واحدة على ذلك ففيها جدعة، وليس فيها جدعة، الا في هذا الموضع فاذا بلغت ستا وسبعين ففيها وابنتان لبون، فاذا بلغت تسعين وزادت على ذلك واحدة، ففيها حقتان، فاذا بلغت عشرين ومائة وزادت على ذلك واحدة، ففيها ثلاث بنات لبون، فاذا كانت أكثر من ذلك فليس فيما لا تبلغ العشر منها شيء، حتى تبلغ العشر، ثم يأخذ المصدق على حسابه ذلك، وكلما زادت الابل عشرا، ففي الأربعين ابنة لبون، وفي الخمسين حقة، ومن أي هاتين السنين شاء المصدق أخذ الفرائض لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، حذار الصدقة، ومن أي سن أخذ المصدق؟ قال: لرب المال أن يختار من تلك السن بعيرا، ثم يختار المصدق بعيرا، فان شاء المصدق باع الفريضة من ربها قبل أن يقبضها اذا عرفها
من
هذه
مسألة: ومنه، واذا كان على صاحب الابل جدعة، فلم يجد في الابل جدعة، ووجد حقه، فله ان يأخذها ويرد صاحب الابل فضل جدعة، وكذلك ان وجد الجدعة، ولم توجد الحقة اخذ الجدعة، ورد
- 179 –