الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٣الباب الحادي والخمسون
فيمن يموت وله مال تجب فيه الزكاة ولم يقسم كيف تؤخذ منه الزكاة
وقال أيضا: عن موسى بن علي والازهر بن علي - رحمهما الله - في رجل مات بعمان، وله مال بعمان، وله وارث بالبصرة، هل تؤخذ من المال الزكاة؟ فقال الأزهر بن علي: تؤخذ منه الزكاة، ولا يسأل عن وارثه اعليه دين أم لا، وقال موسى بن علي: لا تؤخذ منه الزكاة، حتى يسأل عن وارثه، فان كان عليه دين، لم تؤخذ منه الزكاة، وان لم يكن عليه دين، أخذ منه الزكاة. قال ابو زياد: اذا مات قبل شهر فان المال لا يؤخذ منه شيء حتى يسأل عن وارثه، لعله عليه دين، فان لم يكن عليه دين، اخذ منه الزكاة.
مالا
مسألة: وقال ايضا: عن مسعدة بن تميم في رجل مات، وترك من قبل محل زكاته، فلا يزال المال بحاله، ويوقف حتى تحول زكاة الهالك، ويباع من الورثة رقيق أو غير رقيق، من قبل وقت الزكاة، ثم جاء وقت الزكاة، انه يجمل ما بيع على ما ترك المالك، وتؤخذ زكاته
جميعا
— JAY_