الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٤وان كان له رثة أو شيء من ماله حمل ثمن دلك على المال الدي حرج زكاته، وفي نسخة حتى ينقطع الزكاة، وكذلك قال من قال من الفقهاء، وفي نفسي من ذلك، وقد كنت أناظر فيه بعض أهل العلم، وأحب النظر فيه.
مسألة: من - كتاب أبي جابر - وقال أبو علي: - رحمه الله ـ في رجل مات قبل وقت زكاته، ان قسم الورثة المال فلا زكاة فيه وحده، حتى يحول على كل واحد، وتجب عليه الزكاة. وان بقي مجتمعا لم يقسم حتى جاء وقت زكاة الميت، وتجب فيه الصدقة اخرجت منه الصدقة، وقال ان كان الذي ترك الميت طعاما للتجارة، اخرج للورثة مؤونتهم من الطعام لسنة، وفي موضع آخر: انه يترك للتاجر من الطعام نفقته، ونفقة عياله الى ثمرة اخرى، وان مات صاحب هذا المال قبل ان يحول على ماله حول، ولم يكن يؤدي الزكاة من ذلك، فلا زكاة فيه، ولو بقي سنين لم يقسم، الا ان يكون يصل لكل واحد من الورثة مائتا درهم، ويحول عليها حول، أو يكون ممن يؤدي الزكاة من الورق، فما كان له من الورق حمله على ما معه في وقت زكاته، مذ لزمته عن كل ذلك، وفي - نسخة - فاخرج زكاة ماله من ذلك، وقال بعض الفقهاء: اذا مات الميت قبل وقت صدقته، وترك مالا وقد كانت الصدقة تجزي فيه، فلا صدقة فيه حتى يحول عليه حول، عند من صار اليه، وقال من قال: اذا بقي مجتمعا حتى يجيء وقت صدقته، ففيه الصدقة، وبهذا الرأي نأخذ، وأما اذا لم تجر في ذلك المال صدقة من قبل، ثم مات صاحبه!
هذا
184
-