بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٥

وصار للورثة، فلا صدقة فيه، حتى تجب على الذي صار اليه ببعض الوجوه التي تلزمه الصدقة، فيه ولو بقي مجتمعا، حتى يحول عليه الحول

مذ صار الى الميت

•

مسألة: ومنه، وقد قيل ان اختصم قوم في مال انه لا زكاة فيه،

حتى يعلم لمن يصح، ثم يؤدي، وفي نسخة يؤدي ما لزمه فيه من الزكاة

لما مضى

مسألة

: ومنه، وكل مال لا وارث له فلا زكاة فيه، وقال في رجل مات، وترك مالا وولدا عبدا مملوكا، فلا زكاة في ذلك المال، حتى يشتري العبد لعله حتى يعتق العبد، ويصير اليه المال، ويحول عليه الحول مذ ملكه، وهو مما تحب فيه الزكاة، ثم تكون الزكاة فيه، ولا زكاة عليه فيما مضى من السنين، الا أن يكون قد قال يؤدي الزكاة، وفي نسخة الا يكون الميت يؤدي الزكاة من ذلك المال، ثم بقي مجتمعا حتى جاء وقت زكاته، ففيه الصدقة اذا كان له ورثة (انقضى)

•

مسألة: قال أبو عبد الله: اذا مات رجل له زرع لم يحصد، فانه تجب فيه الزكاة، الا أن يقسم شجرا، وان مات بعد الحصاد فقد وجبت فيه الزكاة حبا، ولم يملك الوارث منه الا تسعة اعشاره، فان مات رجل قبل ان يحصد زرعه، أو مات وقد صرمه قبل ان يدوسه، فأوصى بدين عليه ان يقضى من زراعته، فلما داسه الورثة بلغ ثلاثمائة صاع واكثر، واذا أخذ كل واحد ميراثه لم تجب عليهم زكاة، قال الزكاة واجبة فيما خلف الميت رجع الى الباب)

- 110 -