الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٨٧الباب الثاني والخمسون
في ذكر وفاة المرء بعد وجوب الزكاة عليه
من ـ كتاب الأشراف ـ قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في موت الرجل بعد وجوب الزكاة عليه، فقالت طائفة: يخرج من ماله. كديون الأدميين، هذا قول عطاء بن أبي رباح والحسن البصري وقتادة والزهري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق وأبي ثور. قال أبو بكر: وبه نقول القول الثاني وهو أن ذلك يخرج من ماله كسائر الوصايا، اذا كان أوصى بها، فليس على ورثته اخراج ذلك من ماله، هذا قول ابن سيرين وعامر الشعبي وابراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وداود بن أبي هند وحميد الطويل وسفيان الثوري، وقال الليث بن سعد والاوزاعي: يؤخذ ماله، ولا يجاوز الثلث يبدأ على الوصايا، وقال مالك: يؤخذ ماله، ويبدأ على أهل الوصايا، وان ذلك بمنزلة الدين، وقال مرة
ذلك
من
من
،
لا يجاوز الثلث، وقال أصحاب الرأي ان كان أوصى بها وامر ان تنفذ جعلنا ذلك من الثلث، وان كان أوصى بوصايا مختلفة تحاصوا، ولم يبدأوا بالزكاة على غيرها، وان لم يأمر بها الميت فليس يلزمهم أن
يفعلوه.
- 187 -