بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ١٨٨

صح

قال أبو سعيد: معي

، انه يخرج في معاني قول أصحابنا: انه اذا ان هذا المال بعينه زكاة، لم يؤدوا منه، وقد وجبت، وصح ذلك

باقرار من رب المال أو بينة، فيخرج في معاني قولهم عندي على قول من يقول: ان الزكاة شريك ثابتة في المال مخروجة على وجهها، وما بقي فهو على الورثة، أوصى بذلك أولم يوص، وعلى قول من يقول: انها مضمونة في الذمة عليه، فان أوصى بانفاذها، ففي ذلك معنا اختلاف، فقال من قال: تثبت من رأس المال، وقال من قال: من الثلث، وان لم يوص بها، وكذلك اذا صحت عليه، فالذي يقول انها من رأس المال فهى عليه أوصى بها أو لم يوصي بها، لأنه دين متعلق عليه، وعلى قول من يقول انها من الثلث، فلعله حتى يوصي بانفاذ ذلك، وقد يوجد في بعض قولهم: انها مقدمة قبل سائر الوصايا الا ما هو مثلها من اللوازم، اذا أوصى بالوصايا ونقصت من الثلث ابتدأ باللوازم منها، وقال من قال: كل الوصايا في الثلث، اذا ثبتت من الثلث كلها

- 188 -