الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ١٩٩مسألة: ومن غيره، قال محمد بن محبوب - رحمه الله - في رجل له مال على رجل، فأفلس، ثم أفلس الذي عليه الحق سنين، ثم أصاب يساره، وقبض هو حقه منه. قال: عليه صدقة.
مسألة: ومن غيره، قال: الذي حفظت عن أبي سعيد في هذا اختلاف. فقال من قال: ان عليه صدقة ما خلا، وقال من قال: انه بمنزلة مال استفاده في سنته، فعلى هذا فحتى يحول عليه الحول، ثم تلزمه ان يخرج الزكاة من ذلك لسنته، والله أعلم
•
مسألة: وعن رجل معه في البيت مائتا درهم، نسي أن يزكيها ثلاث سنين، ثم ذكر عن كم يزكيها عن ثلاث سنين، أو عن سنة، وقد يعلم ان بعد خمسة دراهم لا يقع فيها زكاة، فليس عليه الا زكاة سنة، الا أن يكون معه تمام المائتين بعد اخراج الخمسة دراهم، ومن غير الكتاب ـ قال: الذي حفظنا عن أبي سعيد محمد بن سعيد في هذا اختلافا، فقال من قال: انه اذا ترك زكاة المائتين سنين كثيرة، انه ليس عليه الا زكاة حول واحد، وقال من قال: عليه زكاة الأموال التي تركها ولم يزكها، ولو نقصت عن المائتين واستفرغتها الزكاة جملة، لأن الزكاة متعلقة فيها ما لم يخرج، والله أعلم بالعدل
•
- 199 -