الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٧الباب السابع والخمسون
في ذكر الزكاة يخرجها المرء فتضيع منه
من ـ كتاب الأشراف - قال أبو بكر: قال الحسن البصري وقتادة: اذا اخرجها فضاعت تجزي عنه، وقال الزهري والحكم وحماد وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وأبو عبيد: هو ضامن لها حتى يضعها مواضعها، وقال مالك ان أخرجها عند محلها فسرقت منه، أو سقطت اراها مجزية عنه، وان اخرجها بعد ذلك بأيام، ثم سقطت أو سرقت ضمنها، وقال الشافعي: اذا اخرج زكاة ماله بعد ما خلت، فان كان فرط فيها كان لها ضامنا، وان لم يفرط، رجع الى ما بقي من ماله. فان كان فيما بقي زكاة، وان لم يكن فيما بقي زكاة لم يزكه، وقال أبو ثور، ان كان فرط في اداء الزكاة، كان عليه زكاة الجميع، وان كان لم يفرط، كان عليه زكاة ما بقي عليه من المال. وقال أصحاب الرأي: اذا حال الحول فهلك بعضه، فليس عليه ان يزكي ما هلك، ولكن يزكي مائتا درهم بعض أهل العلم في المال يهلك بعد حول الحول، ومذيبقى مائتي درهم فيها خمسة دراهم، وان هلك ولم يبق الا عشرة دراهم، أدى زكاتها مثل الشريكين يتلف بعض المال يكونان شريكين فيما بقي، قال أبو بكر: هذا صحيح.
- Y.V-