الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢٠٩لا بأدائها، ولو ميزها الى ان لا يقدر على ادائها بوجه، ولا يحدث فيها
حدثا، فقد مضى القول في ذلك
مسألة: قلت له فرجل ميز زكاته، وكان بحضرته فقراء اجزاه
،
لو أعطاهم زكاته، فتركها ينظر بها فقراء أفضل من أولئك، فتلفت هل عليه ضمانها؟ قال: معي، ان في ذلك اختلافا، فان كان ينظر بذلك اماما أو أحدا يلي أمر الصدقة عن الامام، فمن لا يجزيه أن يدفع ذلك الى غيره فتلفت، لم يلزمه في ذلك شيء عندي قلت له: فان كان يأخذ بقول من لا يعطيها الأولى، فلم يجد بحضرته وليا وتلفت؟ قال: معي، انه لا ضمان عليه
٤٬٧٧٢ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.