الجزء الثامن عشر
الجزء ١٨ · صفحة ٢١١الباب الثامن والخمسون
في زكاة الثمار اذا تهاون في حصادها وفي ادراكها
وسألت زيادا، عن نخل أينعت، فلم يجدها صاحبها حتى تلفت أو كانت في مصطاح فتلفت قبل أن يكال؟ انه لا ضمان عليه في الصدقة، ومن غيره، قال: وقد قيل اذا كان على قدرة من جذاذها
أو كيلها ولم يحل بينه وبين أداء الزكاة أمر يمنعه، ففيه عليه الزكاة
،
وذلك حق الله، ليس له ان يمنعه، وله ان يفعل في ماله ما يشاء، وذلك
،
على قول من يقول: انه ضامن للزكاة، وان الزكاة ليست بشريك واما الذي يقول انها شريك ثان، فما لم يكل ذلك ويأخذه، فلا ضمان
عليه في الزكاة. مسألة: وسألته عن الزرع، متى تجب فيه الزكاة، اذا نضج
معي
وادرك، أو اذا حصد وديس وصار حبا؟ قال:، انه تجب فيه الزكاة اذا أدرك. قلت له: فاذا أدرك الزرع فأكلته الدواب، هل يلزم صاحب الزرع ضمان الزكاة فيما أكلت الدواب؟ قال: معي، انه اذا وجبت عليه الزكاة فضيعها، كان عليه الضمان فيما ضيع من الزكاة. قلت له: فيجوز للرجل صاحب الزرع، أن يقسم الزرع ويأخذ مقدار حقه، ويدع في الأرض من الزرع بعد ادراكه بمقدار الزكاة، أم عليه أن يحصد الجميع؟
- 211 -