بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٢

قال:

6

ان عليه ان يؤدي أمانته الى أهلها. قلت له: فهل له أن معي يحصد هذا الزرع ويقسمه سنبلا، ويسلم مقدار الزكاة منه سنبلا الى

الفقراء، ويكون بهذا مسلما ما يلزمه من الزكاة أم لا؟ قال: معي

6

انه

اذا سلم ما تجب عليه بحكم، أو احتياط، فليس عليه عندي أكثر من

ذلك

مسألة: من جواب محمد بن سعيد - رحمه الله ـ الى دمشقي بن راشد، وقلت ما صفة دراك الزراعة، البر والذرة وغيرها، مما ينسب الى الزراعة؟ فعلى ما وصفت، فأما دراك البر والذرة، فاذا أدرك الأكثر من

ثمرة البر والذرة، وكان الأكثر من ثمرتهما المدرك، فذلك ادراكه وكذلك كل ما كانت ثمرته تنصرم في وقت واحد، وأما كل ما كانت ثمرته تأتي شيئا بعد شيء، فلا يقع الدراك على الجملة في وقت واحد، وانما يقع الدراك من ذلك على كل ما ادرك منه، مثل القطن والباذنجان والقثاء، والاترج وسائر ذلك من الأشجار والثمار، فالقول فيه على هذا، الا أن يكون القطن أو غيره من الأشجار، والثمار، يترك حتى يدرك كله من وقت واحد، ويلاحق، فالقول فيه كما وصفت لك، على حسب هذا عرفنا، والله أعلم بالصواب

•

مسألة: من - الزيادة المضافة - وقال في زرع تلف بعد ادراكه،

وقد كان تجب فيه جملته الزكاة، وبقي منه بقية، لا تجب في مثلها زكاة ان فيها الزكاة ولو قل ذلك رجع) الى كتاب بيان الشرع)

•

مسألة: عن أبي سعيد فيما احسب: والذي حصد زراعته من ذرة، أو براً وغيرهما، فخرج زكاتهما سنبلا، فمعي، انه اذا قصد بذلك الى أداء زكاته بما أدى منه عما يلزمه، وأتى على ما يلزمه في ذلك

بالحكم، والاحتياط، ان ذلك يجزيه

-

212

-