بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء الثامن عشر

الجزء ١٨ · صفحة ٢١٣

مسألة: ومن ـ جامع أبي محمد ـ والثمار اذا هلكت قبل الكيل، وكانت مجموعة، أو قبل أن تجمع، انه لا زكاة فيها، وان كيلت ولم يكن بالحضرة من الفقراء، أو من يستحق قبض الزكاة منها، فلا زكاة على اربابها بسببها، قال أكثر أصحابنا: اذا كيلت فقد وجبت الزكاة على أربابها، وان لم يكن منهم تفريط في تأخير الزكاة، والنظر يوجب ان لا زكاة عليهم، لأنهم أمناء لشركائهم من الفقراء، ولا ضمان عليهم الا بالتعدي فيها، بخيانة يكون منهم بمنع أو تأخير.

- 213 -