الجزء التاسع عشر
الجزء ١٩ · صفحة ٥بسم
الله الرحمن الرحيم
الباب الاول
في ذكر تعجيل الزكاة
(من كتاب الاشراف)
قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة تجب في المال بعد دخول الحول. وأن من أدى ذلك بعد وجوبه عليه، أن ذلك يجزئ عنه. واختلفوا فيمن أخرج ذلك قبل وجوبه، وقبل الحول. فرخص سعيد بن جبير والزهري وابراهيم النخعي والأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، واسحق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي
قال سفيان الثوري أحب إلي ألا يعجلها. وكره مالك والليث بن
سعد تعجيلها قبل وقتها
وقال ابن سيرين ولم يعجلها؟
وقال الحسن البصري من زكى قبل الوقت أعاد كالصلاة
قال أبوبكر لا تجزئه إن عجل
•
٤٬٧٩٣ / ١٧٬١٧٥
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.